الإمام أحمد المرتضى
74
شرح الأزهار
رأى القاسم والهادي والناصر والصادق لأنها لا تأتمر الا حال جوعها فدل على أنها لا تقبل ( 1 ) التعليم وقال أبوح وش ان هذا حد تعليمها وأنه يحل ما قتلته * الشرط الثاني أن يقتله بخرق فلو قتله بمصادمة أو بسد نفسه لم يحل * الشرط الثالث أن ينفرد بقتله فلو شاركه غير ذي ناب أو غير معلم أو ما أثر فيه بمصادمة أو سد نفس لم يحل أكله وكذا إذا أمسكه غير معلم حتى قتله المعلم لم يحل ( 2 ) أكله عندنا وأبى ح وقال ش إذا قتله المعلم حل ولا عبرة بالإعانة * الشرط الرابع أن يكون ذلك الحيوان القاتل للصيد مما ( يقبل التعليم ( 3 ) كالكلب والفهد ( 4 ) المعلمين فلو كان غير معلم ككلب المحلة والغنم لم يحل ما قتله قال أبوط حد التعليم أن يغرى فيقصد ويزجر فيقعد فيأتمر في اقباله وادباره وقصده وانزجاره ( 5 ) قال في الانتصار إنما يعتبر انزجاره قبل ارساله أما بعد ارساله على الصيد فذلك متعذر ( 6 ) وهكذا عن السيد ح وغيره من المذاكرين * نعم فمتى قبل الكلب التعليم جاز أكل ما اصطاده على ما تقدم وسواء أكل من الصيد أم لم يأكل ( 7 ) قال في الكافي هذا قول أصحابنا وك وقديم قولي ش وقال أخيرا والحنفية لا يؤكل ثم اختلفوا فقال أبوح ومحمد هذا يكشف أنه لم يقبل التعليم فلا يؤكل ما أكل منه ولا ما صاده قبله وقال ش وف هذا تغيير في تعليمه فلا يحل ما أكل منه ويحل ما صاده قبله * الشرط الخامس أن يكون الحيوان المعلم ( أرسله مسلم ( 8 ) مسم ) عند الارسال لان ( 9 ) حالة الارسال كحالة الذبح فلو كان كافرا أو لم يسم لم يحل ( 10 ) ما قتله المرسل وكذا لو عدا الكلب على الصيد من دون ارسال لم يحل ما قتله ( 11 ) وكذا لو اشترك مرسل وغير مرسل